التشريعات السورية

42 · المادة /42/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

42

المادة /42/ انسحاب الشريك من الشركة.. /1/ لا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء. /2/ لا يكون لانسحاب الشريك من الشركة أي اثر قبل شهره. /3/ إذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه. /4/ إذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها إلا إذا اقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين . /5/ لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي من الشركاء من الشركة إلا بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.