37
المادة /37/ موافقة الشركاء الخطية المسبقة على بعض الأعمال.. /1/ لا يجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة. /أ/ التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها. /ب/ أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا مشابها لنشاط الشركة. /ج/ أن يكون شريكا في شركة تضامن أخرى أو شريكا متضامنا في شركة توصية إذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا مشابها لنشاط الشركة أو منافسا لها . /د/ بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل في أغراضها. /هـ/ رهن عقارات الشركة أو إجراء التأمين عليها. /و/ التصرف بمشاريع الشركة. /2/ تجدد موافقة الشركاء على قيام المدير بالأعمال المذكورة أنفا بشكل سنوي ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.

