31
المادة /31/ رأسمال الشركة.. 1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2/يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملا في عقد الشركة.
التشريعات السورية
31
المادة /31/ رأسمال الشركة.. 1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2/يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملا في عقد الشركة.