التشريعات السورية

31 · المادة /31/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

31

المادة /31/ رأسمال الشركة.. 1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية. 2/يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملا في عقد الشركة.