225
الباب الثاني عشر أحكام ختامية المادة /225/ رقابة الوزارة.. 1- يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تراقب الشركات المساهمة المغفلة والقابضة والمحدودة المسؤولية والتضامنية والتوصية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي لهذه الشركات وعقود تأسيسها. 2- ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرما لملاحقة المسؤولين قضائيا. 3- ويحق للوزارة ان تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبرة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة، وتصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات. 4- وللوزارة ان تصدر القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى الشركات ان تعمل بمقتضاها. 5- يجوز للوزارة ان تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض ونشاطات للشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وان تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الأجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه، وان تصنف الأغراض والنشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين.

