التشريعات السورية

217 · المادة /217/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

217

المادة /217/ بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة لايترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد اي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للأحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشؤ الالتزام.