التشريعات السورية

210 · المادة /210/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

210

المادة /210/ ماهية الشركة الخارجية 1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//.