210
المادة /210/ ماهية الشركة الخارجية 1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//.
التشريعات السورية
210
المادة /210/ ماهية الشركة الخارجية 1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//.