196
المادة /196/ نشر الميزانية.. 1/ يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية وفق ما هو منصوص عليه في قانون هيئة الأوراق في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع وتتضمن البيانات المذكورة مايلي: .. الميزانية العامة. .. حسابات الأرباح والخسائر /قائمة الدخل/. .. قائمة التدفقات النقدية. .. بيان التغيرات في حقوق المساهمين. .. تقرير مدقق الحسابات. .. ملخص عن الإيضاحات حول البيانات المالية. 2/ كما يجب على مجلس الادارة نشر البيانات المالية المذكورة مع إيضاحاتها على الموقع الالكتروني للشركة.

