التشريعات السورية

183 · المادة /183/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

183

المادة /183/ التصويت.. 1/ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. 2/ ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما إذا طلب ذلك 10 بالمئة من المساهمين الحاضرين. 3/ يمكن ان يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة إذا نص النظام الأساسي على ذلك.