177
المادة /177/ حضور اجتماعات الهيئة العامة.. 1/ لكل مساهم الحق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف. 2/ لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد اسهمه. 3/ لا يحق للمساهم الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة اجراءات الدعوة اليها. 4/ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة وتقتصر مهمة المندوب على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت.

