171
المادة /171/ قرارات الهيئة.. 1/ تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها باكثرية اصوات مساهمين يحملون اسهما لا تقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع. 2/ ويجب ان تزيد الاكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الاحوال التالية: أ/ تعديل نظام الشركة الاساسي. ب/ اندماج الشركة في شركة اخرى. ج/ حل الشركة.

