التشريعات السورية

167 · المادة /167/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

167

المادة /167/ قرارات الهيئة.. تصدر القرارات باكثرية تزيد على 50 بالمئة من الاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.