التشريعات السورية

164 · المادة /164/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

164

المادة /164/ الهيئة العامة العادية.. تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.