التشريعات السورية

158 · المادة /158/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

158

المادة /158/ محاضر اجتماعات مجلس الادارة.. 1/ يعين مجلس الادارة مقررا يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا. 2/ على العضو المخالف لاي قرار من قرارات المجلس ان يسجل سبب مخالفته خطيا قبل توقيعه. 3/ يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس. 4/ تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى ان يثبت عكس ذلك.