التشريعات السورية

156 · المادة /156/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

156

المادة /156/ تعويضات اعضاء مجلس الادارة.. 1/يعين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد المكافات السنوية لاعضاء مجلس الادارة على الا تزيد هذه المكافات على 5/بالمئة من الارباح الصافية. 2/ وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الاخرى لاعضاء المجلس في ضؤ نشاطات الشركة وفعالياتها.