التشريعات السورية

154 · المادة /154/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

154

المادة /154/ دعوى المسؤولية… 1/ لاي من ممثلي الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها اقامة دعوى المسؤولية استنادا لاحكام المادة السابقة. 2/ واذا لم يمارس هذا الحق وفقا لما سبق فلكل مساهم ان يقيم الدعوى بالنيابة عن الشركة بقدر المصلحة التي يكون لها فيها. 3/ تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بامور اخفاها مجلس الادارة عن الهيئة العامة للشركة وفي حال كان الفعل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقا لاحكام القواعد العامة.