150
المادة /150/ واجبات مجلس الادارة.. اضافة إلى واجبه بادارة الشركة وتسيير اعمالها يجب على مجلس الادارة القيام بشكل خاص بما يلي: 1/دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استنادا لاحكام النظام الاساسي أو هذا المرسوم التشريعي. 2/ وضع الانظمة الداخلية للشركة لتنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية. 3/ اعتماد سياسة الافصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق. 4/ اعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة اضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الانشطة المحددة لها بالنظام الاساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب الارباح والخسائر واقتراح بتوزيع الارباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية المنقضية. 5/ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها. 6/ استعمال الاحتياطات أو المخصصات بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة المحاسبية. 7/ اجراء التسويات والمصالحات. 8/ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وانهاء خدمتهم.

