التشريعات السورية

143 · المادة /143/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

143

المادة /143/ ما يشترط في رئيس مجلس الادارة.. يشترط في رئيس مجلس الادارة الا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري رئيسا لمجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.