التشريعات السورية

138 · المادة /138/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

138

المادة /138/ الاعتراض على نفقات التأسيس.. 1/ في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة. 2/ تسقط هذه الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ شهر الشركة.