122
المادة /122/ ماهية أسناد القرض.. تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.
التشريعات السورية
122
المادة /122/ ماهية أسناد القرض.. تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.