التشريعات السورية

122 · المادة /122/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

122

المادة /122/ ماهية أسناد القرض.. تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.