120
المادة /120/ حقوق المساهم.. يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية: 1/قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين. 2/استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيها رأس المال عند تصفية الشركة. 3/الاشتراك والمساهمة في أعمال الهيئات العامة. 4/الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني. 5/بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي. 6/حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي. 7/حق الاطلاع على دفاتر الشركة. 8/حق الحصول على كراس مطبوع يحوي: أ/ميزانية الدورة الحسابية المنقضية. ب/حساب الأرباح والخسائر. ج/تقرير مجلس الإدارة. د/تقرير مدققي الحسابات. 9/حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي. 10/حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.

