التشريعات السورية

110 · المادة /110/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

110

المادة /110/ الاكتتاب على الأسهم.. 1/مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة /107/من هذا المرسوم التشريعي يجري الاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة. 2/ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن: أ/اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها. ب/قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي. ج/الموطن الذي اختاره المكتتب على ان يكون في سورية. د/جميع المعلومات الأخرى الضرورية. 3/يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها موقعة منه أو ممن يمثله ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال. 4/يتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع وإقرارا منه باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة وغير ذلك من البيانات الضرورية. 5/ لا يحق للمكتتب بعد إتمام هذه المعاملة الرجوع عن اكتتابه.