11
المادة /11/ اسم الشركة 1/ يكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاصة بها . 2/ لا يجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة أو النظام العام كما لا يجوز تسجيل أي شركة تحت عنوان سبق أن سجلت به أي شركة أخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية أو تحت اسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى لبس أو غش أو غموض ولامين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في اي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة فيما لو سبق له أن سجل شركة بنفس الاسم .

