106
المادة /106/ المصادقة على تخفيض رأس المال.. إذا لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي أو هذا المرسوم التشريعي قامت الوزارة بالمصادقة عليه.

