التشريعات السورية

1 · المادة /1/

سوريا
الدولة
29
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

الباب الأول أحكام عامة المادة /1/ تعاريف.. يقصد بالعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. الوزارة.. وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير.. وزير الاقتصاد والتجارة. هيئة الأوراق.. هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. المحكمة المختصة.. محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني. المديرية.. مديرية الشركات بالوزارة. الجهات العامة.. هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الإدارية. السجل.. سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة. أمين السجل.. أمين سجل الشركات.