التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
63
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .