التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
1951
السنة
ساري
الحالة

1

يحدد شكل الكسوة لرجال الدين من المسلمين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي