1
يحدد شكل الكسوة لرجال الدين من المسلمين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي
التشريعات السورية
1
يحدد شكل الكسوة لرجال الدين من المسلمين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي