التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

8

لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.