79
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 11/8/1442 هجري الموافق لـ 25/3/2021 ميلادي. المرسوم التشريعي 17 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
التشريعات السورية
79
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 11/8/1442 هجري الموافق لـ 25/3/2021 ميلادي. المرسوم التشريعي 17 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون الأحوال المدنية الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: