66
تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على: أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها. ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون. ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية. د- عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.

