التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

60

يُستـوفى رسـم مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.