التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

57

يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.