55
يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.
التشريعات السورية
55
يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.