التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

42

أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى. ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.