34
4 أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم. ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.

