التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها: ·        الدولة: الجمهورية العربية السورية. ·        الوزارة: وزارة الداخلية. ·        الوزير: وزير الداخلية. ·        الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة. ·        المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية. ·        المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة. ·        المركز: مركز السجل المدني. ·        رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون. ·        أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة. ·        السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات. ·        الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة. ·        القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني. ·        بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة. ·        الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها. ·        البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن. ·        الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير). ·        الجنس: الذكر أو الأنثى. ·        العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد. ·        الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد. ·        المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة. ·        النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف. ·        المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل. ·        المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة. ·        الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية. ·        الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني. ·        العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها. ·        السجن: عقوبة جنائية الوصف.