التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

88

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.