التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

85

الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.