التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

82

‌أ.  في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ‌ب. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. ‌ج.  إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.