80
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
التشريعات السورية
80
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.