التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

80

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.