66
أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
التشريعات السورية
66
أ. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.