التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

66

‌أ.  لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. ‌ب. إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.