التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

62

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.