التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

60

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.