التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

58

تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.