التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

56

تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.