503
أ. تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 وتعديلاته (م1963/199) و(م1979/13) و(م1983/10) و(ق2010/1) و(م2013/25) ويستثنى من ذلك أحكام المواد من 506 إلى 534 الإجرائية منها والموضوعية المتعلقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة لاتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر. ب. يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.

