501
تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين المناطق الاستئنافية بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية وفقا للأسباب والطريقة المبينة في هذه الأحكام والفصل الثالث من الباب السابع من هذا القانون.

