التشريعات السورية

498 · المادة 498

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

498

‌أ. تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. ‌ب. يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 175 وما بعدها من هذا القانون. ‌ج.  تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. ‌د.  تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.