التشريعات السورية

491 · المادة 491

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

491

يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعا لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.