التشريعات السورية

485 · المادة 485

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

485

‌أ.  يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة. ‌ب. يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه. ‌ج.  يلزم الوكيل المدعى عليه بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء بناء على طلب المتضرر. ‌د.  إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية وبالتضمينات.