483
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.
التشريعات السورية
483
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وجب طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.